استحبابا، وهو مذهب علمائنا أجمع لأن ملاقاة النجاسة الرطبة أو الموضع الرطب موجب نجاسته فيكون الرطوبة منجسة لمحلها ومع تحقق النجاسة إزالتها، أما البدن فيصب عليه الماء كما سلف.
ويؤيد ذلك ما رواه جماعة منهم علي بن أبي حمزة وحريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في الكلب يصيب الثوب قال: " انضحه وإن كان رطبا فاغسله " (1) وفي رواية محمد بن مسلم إذا أصاب الكلب جسد الرجل يغسل الموضع الذي أصابه، وعن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير قال: " ينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (2).
وروى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في مصافحة اليهودي قال: " من وراء الثياب فإن صافحك بيده فاغسلها " (3). وعن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل صافح مجوسيا قال " يغسل يده " (4).
قال في المبسوط: سواء كان الكافر أصليا أو كافر ملة أو كافر ردة. وعلى هذا كل ثوب قصره كافر، أو صبغه، أو غسل غزله، أو سقاه، أو بله عند العمل، فإنه لا يجوز الصلاة فيه إلا بعد غسله وتطهيره.
فرع قال الشيخ في المبسوط: كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها، وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب.