الدفن أو قبله.
وقال الشيخ بعد الدفن أفضل، وهو حق لما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " التعزية لأهل المصيبة بعد ما يدفن " (1). قال ابن بابويه أتى أبو عبد الله عليه السلام قوما قد أصيبوا فقال: " جبر الله وهنكم وأحسن عزاكم ورحم متوفاكم " (2)، ثم انصرف.
مسألة: قال الشيخ رحمه الله في المبسوط: يجوز أن يتميز صاحب المصيبة من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ، فأما غيرهما فلا يجوز على حال. قال بعض المتأخرين الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنه لا يجوز اعتقاد ذلك وفعله، لأن ذلك حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي.
وما ذكره المتأخر غلط، لأن الشيخ لم يدع استحبابه بل ادعى جوازه، وكلما لم يوجبه العقل والشرع ولم يحرمه، فإنه جائز فلا يجوز أن يعتقد إلا ذلك.
نعم لو أوخذ على تحريمه على غير الأب والأخ، أو على الفرق بين الأب والأخ وغيرهما كان مأخذا. والذي أراه استحباب الامتياز يطرح الرد لصاحب المصيبة، من غير فرق بين الأب وغيره.
يدل على ذلك ما ذكره ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه قال وضع رسول الله صلى الله عليه وآله رداه في جنازة سعد بن معاذ وقال: " رأيت الملائكة قد وضعت أرديتها فوضعت رداي " (3). وما روي أن جعفرا عليه السلام لما مات إسماعيل تقدم السرير بغير حذاء ولا رداء (4). وعن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: