تتبع بمجمرة " (1).
مسألة: يكره أن تتبع النساء الجنائز، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله خرج فإذا نسوة جلوس فقال: ما يجلسكن؟ قلن ننتظر الجنازة، قال هل تغسلن؟ قلن لا، قال هل تحملن؟ قلن لا، قال هل تدلين؟ قلن لا، قال فارجعن مأزورات غير مأجورات " (2) ولأن بروزهن مناف للخفاء المراد في الشرع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يجلس الإنسان قبل أن يفرغ من دفن الميت، وكذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد لما روى أبو سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله " إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع " (3). وقال شيخنا رحمه الله: دليلنا أنه لا مانع من ذلك والأصل الإباحة.
وروى عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان في جنازة لم يجلس حتى توضع في اللحد، فاعترض بعض اليهود وقال إنا نفعل ذلك فجلس، وقال خالفوهم (4) والوجه عندي الكراهية، وبه قال ابن أبي عقيل لما رواه ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " ينبغي لمن شيع جنازة ألا يجلس حتى توضع في لحده فإذا وضع في لحده فلا بأس بالجلوس " (5).
واستدلال الشيخ ضعيف، لوجود الدلالة. وأما الحديث الذي ذكره، فهو حكاية فعل، فلا يعارض القول، ولعل ذلك وقع من النبي صلى الله عليه وآله مرة إذ لا عموم للفعل.
مسألة: إذا نزل الميت القبر هل يستحب أن يجلل القبر بثوب حال الدفن؟