مسئلة: إذا أحب أهل الميت أن يروه بعد تكفينه جاز، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون وهو ميت (1). ولما روي عن جابر قال لما قتل أبي جعلت أكشف عن وجهه وأبكي ورسول الله لا ينهاني (2). وروى الأصحاب عن الصادق عليه السلام أنه كشف عن وجه إسماعيل بعد أن كفن فقبل جبهته (3).
مسألة: روى العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " القتيل في معصية يغسل منه الدم ثم يصب عليه الماء ولا يدلك ويبدأ بيديه ودبره وتربط جراحاته بالقطن والحنوط وإذا وضع عليه القطن عصب، وكذا موضع الرأس والرقبة ويجعل له من القطن شئ كثير ويذر عليه الحنوط وإن استطعت أن تعصبه فافعل، وإذا بان الرأس يغسل الرأس إذا غسل اليدين ثم الجسد ويوضع القطن فوق الرقبة ويضم إليه الرأس ويجعل في الكفن كذلك وإذا سرت إلى القبر فادخله اللحد ووجهه القبلة " (4).
مسألة: ليس من السنة ظفر شعر الميتة، وبه قال أبو حنيفة. وقال يرسل بين يديها من الجانبين. وقال الشافعي: لو كان معقوصا نقض وظفر ثلاثة قرون لما روت أم عطية قالت: ظفرنا شعرها ثلاثة قرون. وفي البخاري جعلن رأس بنت النبي صلى الله عليه وآله ثلاثة قرون بعد نقضه وغسله.
لنا أن ظفره يؤدي إلى تقطيعه وهو مكروه، ولأن وظائف الميت متلقاة عن الشرع ولم يثبت عنه دلالة على ذلك، وليس فعل أم عطية حجة. ولو احتجوا