ويصلى عليه.
مسألة: قطاع الطريق يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، لأن الفسق لا يمنع هذه الأحكام.
مسألة: إذا اختلط قتلى المشركين بقتلى المسلمين صلى عليهم جميعا بنية الصلاة على المسلمين خاصة، وفي المواراة وجهان، أحدهما: يوارى من كان كميشا أي صغير الذكر، روى ذلك الشيخ في المبسوط والخلاف عن علي عليه السلام، وروى حماد بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال النبي صلى الله عليه وآله يوم بدر: لا يواروا إلا كميشا يعني صغير الذكر، وقال: لا يكون إلا في كرام الناس " (1) وتوقف بعض الأصحاب استضعافا للرواية.
وقال بعض المتأخرين منا: يقرع لأن القرعة في كل مشكل، وهو غلط لأن الأصحاب لم يستعملوا القرعة في العبادات، ولو اطرد العموم لبطلت البحوث الفقهية. واحتج إلى القرعة في كل خلاف، ولو قيل بمواراة الجميع ترجيحا لجانب حرمة المسلم كان صوابا.
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر، فإن كان في دار الإسلام، غسل وكفن وصلى عليه، وإن كان في دار الكفر فهو بحكم الكافر، لأن الظاهر أنه من أهلها ولو كان فيه علامات المسلم، لأنه لا علامة إلا ويشارك فيها بعض أهل الكفر.
مسألة: وإذا مات ولد الحامل قطع وأخرج، وبه قال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة، وقال في الخلاف: ولم أعرف به للفقهاء نصا، واستدل بإجماع الفرقة، روى وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام " قال أمير المؤمنين عليه السلام في