المرأة تموت في بطنها الولد فيخوف [فيخاف] عليها قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم يتفق له النساء " (1).
و " وهب " هذا عامي ضعيف لا يعمل بما ينفرد به، والوجه أنه إن أمكن التوصل إلى إسقاطه صحيحا بشئ من العلاجات، وإلا توصل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق، ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر السناء فالرجال المحارم، فإن تعذر جاز أن يتولاه غيرهم دفعا عن نفس الحي، ولو ماتت الأم وبقي هو حيا على اليقين، شق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج الولد، ذكر ذلك الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة وأتباعهما وابن بابويه.
وقال في الخلاف: يشق جوفها، ولم يقيده بالأيسر، وهو الذي دلت عليه الروايات، وقال أحمد بن حنبل: لا يشق جوفها مسلمة كانت أو ذمية، بل تسطو عليها القوابل فيخرجنه، ولو لم يوجد نساء لم يسط الرجال عليها وتركت حتى يتيقن موته يدفن، لأنه مثلة، ولأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا الولد لا يعيش عادتا فلا يهتك حرمة متيقنة لأمر موهوم.
لنا أنه توصل إلى بقاء الحي بجرح في ميت فيكون أولى، ولأنه لو جرح بعضه ونشب بحيث يحتاج إلى السعة وجب الاتساع عليه والحال واحدة، ويؤيده ذلك من طريق الأصحاب ما رواه علي بن يقطين، عن موسى عليه السلام " في المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك، قال: يشق عن الولد " (2) ومثله روى علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وإنما قلنا: و " في رواية " وتحاط الموضع، لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة موقوفة عليه، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلاء.
مسألة: إذا وجد بعض الميت وفيه صدر فهو كما لو وجد كله، وهو مذهب