عبد الله " لا تغسل ثوبك من بول كل شئ يؤكل لحمه " (1). ولأن الاضطرار إليها عام والتفصي من فضلاتها عسر فتكون طاهرة دفعا للحرج.
وقد أيد هذا الوجه قول أبي عبد الله وقد سأل عن إزالة أرواثها فقال: " هي أكثر من ذلك " (2) يعني أن كثرتها يمنع التكليف بإزالتها. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام " لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها " (3).
وقد عارض ما ذكرناه رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال: " اغسله فإن لم تعلم مكانه فاغسله كله " فخلص من هذا تطابق أخبارنا على طهارة الروث وتصادمهما على البول فيقضى بالكراهية عملا بالروايتين، ولأن تعارض النقل يثمر الطهارة لوجهين:
أحدهما: إن الأصل الطهارة فيكون طرفها أرجح.
الثاني ما روي عن أبي عبد الله عليه السلام " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر " (5).
وبول الجلال وذرقه نجس لأن لحمه حرام حتى يزول الجلل فيكون رجيعه نجسا.
أما تحريم لحمه فسيأتي. وأما أنه إذا كان حراما كان رجيعه نجسا، فقد سلف قال الشيخان في النهاية والمقنعة عرق الإبل الجلالة نجس يغسل منه الثوب. وقال سلار غسله ندب، وهو مذهب من خالفنا.
وربما يحتج الشيخ برواية هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " لا تأكل لحوم الإبل الجلالة وإن أصابك من عرقها فاغسله " (6) واستناد سلار إلى الأصل وأنه