وقال عليه السلام " ويل للأعقاب من البول وأتى بحجرين وروثة للاستنجاء فرمى الروثة وقال رجس " (1).
لنا ما رواه البراء عن رسول الله صلى الله عليه وآله " ما أكل لحمه فلا بأس ببوله " (2).
ولأن النبي صلى الله عليه وآله أمر العرينين " بشرب ألبان إبل الصدقة وأبوالها " والنجس لا يحل شربه، ولأنه عليه السلام طاف على راحلته وهي لا تنفك من التلطخ بالبول، فلو كان نجسا لما عرض المسجد للنجاسة.
ومن طريق الأصحاب ما رواه محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ألبان الغنم والبقر والإبل وأبوالها قال: " إن أصابك شئ منه أو ثوبا لك فلا تغسله " (3). وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " أما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله " (4).
وقد روى الناس إن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي في مرابض الغنم وقال " صلوا في مرابض الغنم " (5) ولو كانت أبعارها نجسة لما باشرها في الصلاة، ولأن المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وآله يستعملون البقر في دياس الغلات، ولو كان رجيعها نجسا لكانت الحبوب كلها نجسة لاختلاط النجس بالطاهر.
وجواب حججهم إن ما ذكروه عام وما ذكرناه خاص، والترجيح للخبر الخاص.
وخبر الروثة حكاية عن واقعة لا يدل على العموم فلعلها روثة ما لا يؤكل لحمه، ولأن الرجس ما يكره ويجتنب والروث يجتنب في الاستنجاء وقد نهى عنه فلا يكون امتناعه عنه دليلا على موضع الخلاف. وفي ذرق الدجاج روايتان: