فروع الأول: يتيمم للفايتة وإن لم يكن وقت فريضة حاضرة وللنافلة بعد دخول وقتها الأوقات المنهي عنها، ويدخل به في الفرائض، لتحقق الاستباحة، ولقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين " (1) وهل يتيمم لنافلة مبتدأة؟ فيه تردد، والجواز أشبه، لعدم التوقيت والمراد بها تعجيل الأجر في كل وقت وفواته بالتأخر متحقق.
الثاني: لو تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية صلاها في أول الوقت. وفيه تردد لقوله عليه السلام " يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت " (2).
الثالث: قال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب إلي، وقال ابن أبي عقيل ولا يجوز لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت رجاء أن يصيب الماء قبل خروج الوقت، وقوله هذا يؤذن أن التأخير لتوقع الإصابة.
وقال الشيخ في الخلاف لا يجوز قبل آخر الوقت طمع في الماء أو يئس.
وقال أبو حنيفة يستحب تأخيره إن طمع في الإصابة. وشيخنا رحمه الله تمسك بمطلق الأمر بالتأخير، قال في التهذيب: وقد دلت رواية البزنطي ومحمد بن مسلم وزرارة على المنع من التيمم إلا في آخر الوقت. وفيما استدل به إشكال.
أما رواية البزنطي عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام فليست صريحة في المنع لأنه قال: وليس ينبغي لأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت " وهذا اللفظ كما يحتمل التحريم يحتمل الكراهية، بل استعماله في الكراهية أكثر.