آية التيمم (1). ولأن الطهارة شرط من شروط الصلاة فلم يسقط بفواتها كستر العورة، واستقبال القبلة.
والجواب لا نسلم أنه لم ينكر، وعد النقل لا يدل على عدمه في نفس الأمر لأن الواقعة كانت مع نفر قليل يمكن أن يستر النقل أو لم يتوفر دواعيهم إليه، سلمنا أنه لم ينكر، ولكن عدم النكير لا يدل على عدم الحظر، ولا يدل على وجوب الفعل، ولا استحبابه.
ثم ما المانع أن يكون عدم النكير لعدم علمهم بالمنع من الصلاة من دون الطهارة. ثم ما ذكروه تمسك بترك النكير ولا عبرة به في معرض النص. وأما قياسه فهو قياس من غير جامع. ثم إن الفرق أن الصلاة مناجاة للرب وقرب منه، لقوله عليه السلام " أقرب ما يكون العبد من ربه إذا صلى " والقرب منه سبحانه يستدعي الطهارة ليكون المناجي على حال يصح منه القرب من قدس الله، وليس كذا السترة لأنها إكمال في الأدب والله سبحانه لا يستر عن إدراكه شئ، وكذا القبلة فإن الله مستقبلك كيف كنت.
ومع ثبوت هذا الفارق أمكن إسناد الحكم إليه، ثم لو سلمنا المساواة لكان استدلالا بالقياس في معرض النص وهو متروك على ما بين في الأصول، وإذا ثبت ذلك فهل تقضى هذه الصلاة. قال المفيد في المقنعة: نعم، وبمعناه قال الشيخ في المبسوط، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وللمفيد قول آخر أنها لا تقضى، وهو اختيار مالك.
احتج أبو حنيفة بأنها أخرت لعدم الطهارة فيجب أن تقضى عند إمكانها كصوم الحائض.
لنا أنها سقطت لحدث لا يمكنه إزالته فلا يجب عند زواله وخروج وقتها