فيهما، ولهذا لا تجب الطهارة قبل الوقت والجواز في المائية معلوم بدلالة لم يوجد في الترابية.
ويدل على ما قلناه أيضا قوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (1) وهو تعليق التيمم على إدراك الصلاة فينتفي مع عدمه، ولأن التيمم قائم مقام الطهارة المائية عند العجز، والعجز لا يتحقق إلا عند الحاجة إليه، ولا حاجة قبل الوقت، وهل يجوز بعد دخول الوقت قبل تضييقه؟ أطبق الجمهور على نعم، لقوله عليه السلام " أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت " (2) ولأنه وقت الحاجة إلى الطهارة، فمع تعذرها يعدل إلى البدل، وهو اختيار أبي جعفر بن بابويه في كتابه المقنع قال: لقوله تعالى * (فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا) * (3) ولم يذكر التأخير.
وقال الثلاثة وأتباعهم: لا يصح إلا في آخر الوقت ولا يستباح به الصلاة.
والوجه في وجوب التأخير ما رواه الجمهور عن علي عليه السلام " في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت فإن وجد الماء وإلا تيمم " (4) والمراد به الأمر وظاهر الأمر الوجوب والتلوم الانتظار والمكث. ولأن الصعيد بدل عن الماء عند العجز ولا يتحقق العجز إلا عند خوف الفوت لأن توقع الظفر مع سعة الوقت يرفع العجز.
ويؤيد ما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: " إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه " (5).