فرع لو أخل بلمعة وكانت من وجهه مسح عليها، ثم على اليدين تحصيلا للترتيب وكذا لو كانت على يده اليمنى مسح عليها ثم على اليسرى.
مسألة: الموالاة واجبة في التيمم، قاله الشيخ. وخالف منه الشافعي، وأبو حنيفة، ومالك. وعن أصحاب أحمد روايتان، لأن الواو لا يقتضي ترتيبا. لنا أنا بينا اختصاصه بآخر الوقت فتكون الموالاة من ضروريات صحته لتقع الصلاة في الوقت وعلى القول بالسعة يحتج بفعل النبي صلى الله عليه وآله، فإنه تابع بين أعضائه مبنيا عند السؤال فيكون تلك الكيفية لازمة، ويرجع في قدر الموالاة إلى العادة.
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها. قال في الخلاف: يصح. والوجه المنع كما قال في النهاية، لأن التيمم لا يصح قبل التضييق فلو تيمم قبل الإزالة فات شرطه.
مسألة: التيمم لا يرفع الحدث، وهو مذهب العلماء كافة. وقيل يرفع.
واختلف في نسبة هذا القول، فقوم يسندونه إلى أبي حنيفة، وآخرون إلى مالك.
لنا الإجماع، فإن الحكاية المذكورة لا يقدح فيه. وقال ابن عبد البر من أصحاب الحديث منهم: أجمع العماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الحدث، ولأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق، فلو لم يكن الحدث السابق باقيا لكان وجوب الطهارة بوجود الماء إذ لا وجه غيره، ووجود الماء ليس حدثا بالإجماع، ولأنه لو كان حدثا لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه، لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ، ولأن النبي