عملا بالأخبار كلها لكن الكفين على الوجوب، وما زاد على الجواز لأنه أخذ بالمتيقن.
مسألة: وفي عدد الضربات أقوال قال الشيخان في المبسوط والنهاية والمقنعة:
ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو أجودها. وقال علي بن بابويه: ضربتان فيهما، وهو اختيار الشافعي وأبي حنيفة. وقال علم الهدى: ضربة واحدة فيهما، وهو اختيار أحمد بن حنبل.
وقال قوم منا: ثلاث ضربات لرواية ابن أذينة عن ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض فمسح مرفقيه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظاهرها [ظهرها]، وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه، وهذه نادرة على أنا لا نمنعها جوازا.
لنا أن الأحاديث مختلفة بالضربة والاثنتين، وإطراحها غير جائز والعمل بالجميع متناقض فيقضى عليها بالتفصيل الذي اخترناه، لوجهين:
أحدهما: إن اختلاف الأحاديث يقتضي اختلاف الحكم صونا لها عن التناقض والوضوء مخفف الحكم، والغسل مثقله، فيكون الضربة للوضوء، لأنه أخف.
الوجه الثاني: روى في بعض أخبار الأئمة التفصيل فيصار إليه، لأنه وجه من الترجيح من ذلك رواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قلت: كيف التيمم قال: " ضربة واحدة للوضوء وللغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين " (1).
وقال علم الهدى في شرح الرسالة: القول بالمرة أولى، لأنه يمكن معه العمل بخبرهم بأن يفعل ما زاد على المرة على الاستحباب، ومن قال بوجوب المرتين لا