كصلاة الحائض، ولأن القضاء فرض مستأنف يتوقف على الدلالة ولا دلالة.
والجواب عما ذكره أبو حنيفة، أنه قياس من غير جامع. ثم الفرق إن الصوم يدخله التأخر كصوم المسافر ولا كذلك الصلاة، ولو سلمنا المساواة لكان استعمالا للقياس في معارضة النص وهو متروك.
فروع الأول: الممنوع عن الركوع والسجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه وسجوده ولا يعيد لعين ما ذكرناه.
الثاني: المسافر إذا جامع زوجته ومعه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه وتيمم لصلاته ولا أعاده، وهو إجماع أهل العلم. ولو لم يكن معه ماء أو كان ماء لا يكفي لغسل فرجه تيمم وصلى على حاله وكذا المرأة، وهل يعيدان، تردد في المبسوط.
وقال في الخلاف الذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة، وهو أشبه القولين، لأنه صلى صلاة مأمورا بها فتكون مجزية.
الثالث: قال في المبسوط: وكذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم وصلى ثم يعيد إذا غسل الموضع. والوجه عندي أن هذه كالأولى في الأجزاء.
الفصل الثالث: في كيفية التيمم.
مسألة: لا يصح التيمم قبل وقت الصلاة، وهو مذهب علمائنا، وكذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يصح. لنا أن الأمر بالتيمم مشروط بإرادة القيام إلى الصلاة، وذلك لا يتحقق إلا بعد الوقت فالتيمم كذلك. ولو قيل هي جملة منفردة فلا يلحقها الشرط، قلنا ظاهر العطف بالواو يقتضي ذلك.
ولو قيل لو كان شرطا في التيمم لكان شرطا في المائية، قلنا نحن نلتزم الاشتراط