المذكورة متناولة لموضع النزاع، لأن طهورا ليس من ألفاظ العموم بل هو مطلق يصدق بالجزء والكل، ومع الاحتمال لا يتعين لإرادة الكل فلعل المراد به طهور المسلم من الحدث.
وكذا قوله مسجدا وطهورا والمطلق لا يدل على موارده ولأن المعول في جواز التيمم على الآية، وهي دالة على استعماله في رفع الحدث فيقتصر عليه. وأما قياسه على طهارة الحدث فباطل لأن طهارة الحدث متعلقة بالبدن والعينية متعلقة بمحلها فلا يلزم من زوال الحكمية بالتيمم زوال حكم العينية به لما بينهما من الفرق.
الفصل الثاني: ما يتيمم به.
مسألة: لا يجزي في التيمم إلا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض كالزرنيخ والكحل وأنواع المعادن، وهذا قول علم الهدى في شرح الرسالة، وأبي الصلاح، وظاهر كلام المفيد، وهو اختيار الشافعي.
وقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز إلا بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقا سواء كان عليه تراب أو كان حجرا أو جصا أو غير ذلك، وبمعناه قال في جمله والخلاف وكذا قال ابن الجنيد منا، وعلم الهدى في المصباح، وهو الوجه.
وقال أبو حنيفة يجوز بالأرض وبكل ما كان من جنسها كالكحل والزرنيخ، وبه قال ابن أبي عقيل منا، لقوله عليه السلام " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (1) وكل ما جاز أن يسجد عليه مما يكون منها يجوز الطهور به ولأنه جزء من الأرض فصار كالتراب ولأن الصعيد ما تصاعد على الأرض منها. وقال مالك كقوله وزاد التيمم بما يخرج من الأرض كالشجر وغيره.
واحتج علم الهدى بقوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (2). والصعيد هو