الثالث: في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع، وهو اختيار ابن الجنيد منا، لأنه خرج بالطبخ عن اسم الأرض ولا يعارض بجواز السجود لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ، وكذا لو دق حتى صار كالتراب أما لو دق الحجر جاز كما يجوز التيمم به غير مدقوق.
الرابع: ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم، قاله علم الهدى في شرح الرسالة وقال: لا أعرف لأصحابنا في هذا نصا، فالأولى أن لا يكون به اعتبار واعتبره الشافعي.
لنا قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) وقد بينا أن الصعيد وجه الأرض ولم يشترط النقل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله نفض يديه من التراب ولو كان بقاؤه معتبرا لما نفض يده، ولأنه تعريض لإزالته.
احتج الشافعي بقوله تعالى * (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) * (2) ومن هنا للتبعيض، ولأنه ممسوح في الطهارة، فافتقر إلى ممسوح به كمسح الرأس في الوضوء. والجواب كما يحتمل أن يكون من هنا للتبعيض، يحتمل للابتداء كأنه أمر أن يكون مسح الوجه موصولا بتيمم الصعيد من غير تحلل، وجواب قياسه الفرق بين طهارة الماء والتيمم، لأن المراد بالمائية إزالة الحدث وليس كذلك التيمم.
مسألة: يستحب التيمم من ربا الأرض وعواليها ويكره من مهابطها، وعليه اتفاق فقهائنا، ولم يفرق بين الموضعين أحد ممن خالفنا. والوجه أن العوالي يغسلها السيول فهي أبعد عن ملاقاة النجاسات. ويؤيده النقل عن أهل البيت وإن ضعف سنده.
مسألة: قال علم الهدى في المصباح: يجوز التيمم بالجص والنورة. وقال الشيخان في المقنعة والمبسوط والنهاية: يجوز بأرض الجص والنورة، وهو حسن.