وجب، ولأنه لو وجب استعمال الماء لزم اجتماع البدل والمبدل، وكذا لو كان مع الجنب ماء يكفيه لوضوئه يتيمم ولا يلزمه استعمال الماء والتيمم لما ذكرناه.
ويؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام في المجنب معه من الماء ما يكفيه لوضوئه أيتوضأ بالماء أو يتيمم فقال: " يتيمم " (1). وكذا البحث في المحدث حدثا أصغرا لو وجد ماءا لبعض طهارته، بل أولى مراعاة للموالاة.
وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح.
وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو غسلها وتيمم كان أحوط. وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى ولا إعادة في شئ من ذلك لعين ما ذكرناه.
مسألة: إذا لم يوجد إلا ابتياعا وجب مع القدرة وإن كثر الثمن، كذا قال علم الهدى. وقيل ما لم يضربه في الحال وهو أشبه.
أما الأول فيدل عليه أنه واجد للماء ضرورة قدرته عليه بالثمن الموجود كما في خصال الكفارة المرتبة. وروى صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل احتاج إلى وضوء الصلاة، وهو لا يقدر على الماء فوجد قدر ما يتوضأ به بماءة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: " بل يشتري قد أصابني مثل هذا فاشتريت وما يشتري بذلك مال كثير " (2).
وأما الثاني وهو اشتراط عدم الضرر الحالي، فهو اختيار الشيخ رحمه الله في الخلاف والمبسوط. وقال ابن الجنيد منا: إذا كان الثمن غاليا تيمم وصلى وأعاد إذا وجد الماء. وقال الشافعي لا يلزمه لو زاد عن ثمن مثله لأنه إضرار والطهارة لا تلزم مع الضرر كما لا يقص الثوب من النجاسة عند عدم الماء.