قال قلت لأبي جعفر عليه السلام كيف أصنع وعلي وضوء ولا أقدر على النزول فقال:
" تيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فإن فيهما غبارا " (1). وفي رواية رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام " لينظر لبد سرجه فيتيمم من غباره أو شئ مغبر " (2).
مسألة: إذا فقد الصعيد والغبار ووجد وحلا أطبق فقهائنا على جواز التيمم به. لنا أنه لا يخرج بممازجة الماء عن كونه أرضا وصعيدا، لما روي عن ابن عباس أنه قال: خلق آدم من أديم الأرض خشنها، ولينها، وأحمرها، وأصفرها، وطينها، وسبخها، ولذلك اختلف ألوان الناس وألسنتهم.
ولما رواه زرارة عن أحدهما قلت: رجل في الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال: " يتيمم فإنه الصعيد " (3). وأما الفتوى به فرواها رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إن كنت في حال لا تجد إلا الطين فلا بأس أن تتيمم منه ".
ومثله روى زرارة.
وفي كيفية التيمم بالوحل قولان، قال الشيخ: يضع يديه على الوحل ثم يفركهما ويتيمم به، وقال آخر: يضع يديه على الوحل ويتربص فإذا يبس تيمم به، وحكي عن ابن عباس أنه قال يطلى بالطين فإذا جفف تيمم به. والوجه ما ذكره الشيخ رحمه الله عملا بظاهر الروايات، ولا يجوز التيمم بالوحل مع القدرة على الغبار، ولا بالغبار مع القدرة على الأرض.
مسألة: قال علم الهدى في المصباح: من كان في أرض وحل أو ثلج لا يتمكن من غيره جاز أن يضرب يديه ويتيمم وظاهر هذا يعطى التيمم بالثلج،