كنتم مرضى أو على سفر) * (1) ولأن التيمم جائز مع توجه الضرر على المال.
وعند الشافعي لو زاد ثمنه عن ثمن المثل فهنا أولى فلو كان المريض لا يتضرر باستعمال الماء الحار، وجب عليه إسخانه ولم يتيمم مع القدرة على الإسخان. وقال داود يتيمم لظاهر الآية.
لنا شرط التيمم عدم الماء، ولم يحصل، ولو زال المرض في أثناء الصلاة استصحب كما لو وجد الماء، وسيأتي تحقيقه.
الخامس: إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم، ولو أمل مناولا وخشي فوت الصلاة ففي التيمم تردد، أقربه الجواز.
السادس: من كان الماء قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده وباستعماله يفوت، لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد.
السابع: لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم ولا إعادة لأنه كالعادم، وكذا لو خشي على أهله أو ماله، وهو إجماع. ولو كان خوفه جبنا فكذلك لوجود سبب الخوف في حقه، ولو ظن مخوفا فتيمم وصلى، ثم بان فساد ظنه، فلا إعادة.
وعن أحمد روايتان إحديهما يعيد، لأنه تيمم من غير سبب يبيح التيمم فأشبه من نسي الماء في رحله. لنا أنه تيمم تيمما مشروعا، وصلى صلاة مأمورا بها، فتكون مجزية. وحجة أحمد ضعيفة، لأن السبب الخوف وهو موجود، وقياسه على الناسي باطل، لأنا نمنع الأصل والفرع.
الثامن: إذا كان معه ماءا فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر ودخل الوقت ولا ماء، تيمم وصلى ولا إعادة، ولو كان ذلك بعد دخول الوقت، فكذلك. وللشافعي وأحمد هنا روايتان، إحديهما يعيد، لأنه فرط في الصلاة مع القدرة على طهارة كاملة. لنا أنه صلى صلاة مستكملة الشرائط، فتكون مجزية والإراقة للماء سائغة،