[...] الإزالة، رجح المصنف (قدس سره) وجوب الإزالة، ولعل وجهه هو: أن المقام مندرج تحت كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة، ولا ريب: أنه يؤتى بالواجب لكونه هو الأهم أو محتمل الأهمية.
نعم، يحتمل وجوب التيمم حينئذ بدلا عن الغسل، إلا أن يقال: بعدم مشروعيته هنا، فتأمل جيدا.
هذا، ولكن يمكن أن يقال: بأهمية حرمة المكث، أو احتمال أهميتها، كما عن بعض الأعاظم (قدس سره) (1)، فحينئذ لو قيل: بعدم مشروعية التيمم، فلاوجه للحكم بجواز التطهير والإزالة، فضلا عن الوجوب، بل يحرم المكث، فيترك، فتترك الإزالة، إلا إذا استلزم بقاء النجاسة الوهن والإهانة، فتزال فورا.
القسم الثالث: وقوع المزاحمة بين حرمة هتك المسجد، وبين حرمة المكث فيه، ولا ريب في تقديم حرمة الهتك حينئذ، فيجب المكث فيه، لأجل إزالة النجاسة لئلا تستلزم الهتك.
والوجه فيه: أن المقام مندرج - أيضا - تحت كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة، فلابد من إتيان الواجب لأهميته، ونتيجته: أن الإزالة الرافعة لهتك الحرمة، تقدم بتقديم حرمة الهتك على حرمة المكث.