[...] أما الأول: فلا كلام فيه، وذلك، لإطلاق الأدلة.
إنما الكلام في جعل المسجد موقوفا على طائفة خاصة، وتقسيمه بهذه الملاحظة إلى العام والخاص، فعن العلامة (قدس سره) (1) إثبات ذلك، وتبعه المصنف (قدس سره)، كما هو مقتضى عبارته هنا، وصريح كلامه في المسألة الثانية عشر من مسائل المسجد المذكورة في كتاب الصلاة. (2) وعن جملة من أكابر الفقهاء (3) إنكار ذلك في تعاليقهم على قول المصنف (قدس سره) و ادعوا بأنه لا معنى للوقف الخاص في المساجد، إذ هي لا تختص بطائفة دون أخرى بعد ما كانت موقوفة محررة لوجه الله، وكان الناس فيها شرعا سواء، ولذا وجهوا كلام المصنف (قدس سره) بأن مراده (قدس سره) مثل مسجد السوق والقبيلة والمحلة في مقابل مسجد الجامع، حيث إن الخصوصية فيها إنما هو باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم.
هذا، ولكن فيه تأمل: إذ يمكن أن يقال: بأن عموم ما دل على أن الوقوف على حسب ما يقفها أهلها (4)، الشامل للمساجد - أيضا - يقتضي جواز تخصيص المساجد