[...] ذهب المصنف (قدس سره) إلى حرمة التنجيس وعدم وجوب الإزالة، فهو (قدس سره) أنكر الملازمة بين الحكمين، حيث جعل الحكم بوجوب الإزالة وعدمه مدار هتك المشاهد وعدمه، وأما حرمة التنجيس، فقد حكم بها مطلقا، وتبعه - أيضا - بعض الأعاظم (قدس سره) معللا بأن المشاهد وما تشتمل عليه من الأسباب والآلات ملك للإمام (عليه السلام) وقفت لأن يزار فيها، أو ملك للمسلمين وقفت لأن تكون مزارا لهم، ولوحظ في وقفها نظافتها وطهارتها، فيحرم التصرف فيها على غير الجهة الموقوفة لأجلها، ومن هنا كانت المشاهد أولى بحرمة التنجيس من المساجد، لأن حرمته فيها تكون على القاعدة، ولا تحتاج إلى دليل خاص، وهذا بخلاف المساجد، فإن الوقف فيها تحرير للملك عن رقبة الملكية، فتكون نظير المباحات الأصلية التي ليست ملكا لشخص ولا أشخاص ولا لعناوين وجهات، فلا يحرم التصرف فيها ولو كان مغايرا للجهة المعدة لها. (1) هذا، ولكن الحق أنه يجري في مورد المشاهد، ما أشرنا إليه في مورد المساجد، من دوران الحكم بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة، وجودا وعدما، وكذا حدوثا و بقاءا، مدار هتك الحرمة والإهانة، ولا دليل على ثبوت الحكم المذكور فيما إذا لم يكن كذلك.
وأما الوجه الذي ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) من ملاحظة النظافة والطهارة في