[...] بطائفة دون أخرى، كما أنه يقتضي جواز تخصيصها بموضع، كالأرض، دون موضع، كالبناء والسطح.
أما الثاني: فهو - أيضا - مما لا كلام فيه، لوضوح أن المكان المعد للصلاة ليس خارجا عن الملكية، تحريرا لله كي يصير مسجدا بالمعنى المصطلح، فيترتب عليه أحكامه.
نعم، يصدق عليه عنوان المسجد بالمعنى اللغوي، كما يصدق عليه عنوان المصلى، ولكن ليس شئ منهما موضوعا للأحكام، كما لا يخفى.
ويشهد له ما في بعض الروايات من جواز جعل ذلك المكان كنيفا، كما ورد عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: " سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح أن يجعل كنيفا؟ قال: لا بأس ". (1) وما ورد عن محمد بن أحمد بن أبي نصر صاحب الرضا (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كان له مسجد في بعض بيوته أو داره، هل يصلح له أن يجعله كنيفا؟ قال:
لا بأس ". (2)