[...] لفرض زوال عنوان المسجد - من جريان الاستصحاب التنجيزي في حرمة التنجيس لفعليتها بفعلية موضوعها، وهو المكان المخصوص الذي كان مسجدا سابقا، ومن جريان الاستصحاب التعليقي في وجوب التطهير، بتقريب أنه: كان سابقا لو تنجس وجب تطهيره، والآن، كما كان.
هذا، مضافا إلى أن هذا التقريب للاستصحاب التعليقي في مثل المقام، ممنوع، إذ المفروض أن التنجس يكون موضوعا لوجوب الإزالة وهو الموجود فعلا، لا معلقا عليه الحكم، فالأولى أن يقال في التقريب: إن المكان المخصوص لو كان مسجدا لكان تنجسه يوجب وجوب التطهير، والآن، كما كان، نظير ما يقال في العصير الزبيبي المغلي: إنه لو كان عصيرا عنبيا وغلى، لكان حراما، والآن، كما كان.
ثم إن ما يتوهم من أن المسجد بعد الخراب وتغير العنوان وإن لم يكن مسجدا عنوانا، إلا أنه مسجد واقعا وحقيقة، وتجري فيه الأحكام جميعا، ممنوع، لا دليل عليه، كما أشار إليه شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره). (1) كما أن دعوى كفاية حدوث العنوان لترتيب الأحكام حتى بعد انهدامه و زواله، ممنوعة - أيضا - لا حجة لها، ضرورة أن العناوين والموضوعات تكون ذوات الحدوث والبقاء، فتدور الأحكام مدارها حدوثا وبقاءا، كما تدور مدارها وجودا و عدما.