[...] وقف المشاهد، فيرد عليه: أنه لا يعلم مراده من لحاظ الطهارة، فإن أراد (قدس سره) أن المشاهد وقفت للزيارات، والتنجيس عمل آخر مخالف للجهة الموقوفة لأجلها، ولذا يحرم، فضعفه واضح، لعدم حرمة إتيان كثير من الأعمال الواقعة في المشاهد غير الزيارة، كالتعليم والتعلم والوعظ، وإقامة الجمعة والجماعة ونحوها مما يكون مغايرا للجهة الموقوفة لأجلها.
ويشهد لما ذكرنا: قيام سيرة العلماء والأخيار من أهل التقوى والمعرفة على جواز ارتكاب هذه الأفعال في المشاهد.
وإن أراد (قدس سره) أن خصوص عمل التنجيس استثني حين الوقف.
ففيه: أنه خلاف الواقع، كيف! وأنه لم يخطر نفس التنجيس ببال الواقف حين الوقف، فضلا عن استثنائه.
لا يقال: إن غرض الواقف كان كذلك، إلا أنه لم يبرزه بالإنشاء.
لأنه يقال: إنه لا أثر للأغراض المضمرة غير المظهرة بالإنشاء، كما لا يخفى.