[...] ولقد أجاد شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " لا يخفى أنه لو كان تنجيس المشاهد موجبا لهتكها المستلزم لهتك صاحبها، لم يجز قطعا، ضرورة أن الهتك حرام، كما أنه في الفرض يجب الإزالة والتطهير قطعا، لكون بقاء النجاسة مهانة مبغوضة ". (1) ولافرق في المشاهد بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلا في التأكد وعدمه حسب القرب والبعد، فتعظيم نفس القبر آكد من الضريح، كما أن تعظيم الضريح آكد من الحرم، وهكذا.
ثم إن الحكم بحرمة التنجيس ووجوب الإزالة لا يختص بالأعيان النجسة، بل يعم مطلق القذارات ولو كانت قبال النظافات العرفية، وذلك، لأن الملاك في الحكم المذكور هو لزوم الهتك المحرم، فيحكم حينئذ بتحريم تلويث المشاهد بالقذارات غير النجسة، كتلويثها بالنجاسات إذا لزم منه هتكها، وكذا يحكم بوجوب إزالتها عنها وتنظيفها إذا كان بقائها موجبا لهتكها.
هذا كله لو كان التنجيس وترك الإزالة موجبين لهتك الحرمة، وأما إذا لم يكونا كذلك، فهل يحرم التنجيس، أو لا؟ وعلى تقدير حرمته، فهل يجب التطهير، أم لا؟