[...] فيحكم فيها بوجوب مبادرته إلى الإزالة مطلقا، أو على تقدير لزوم الهتك و الإهانة لو ترك الإزالة، جمعا بين (امتثال وجوب الإزالة، وحرمة المكث).
الثانية: ما إذا لم يتمكن منها، إما لخصوصية المسجد، بأن كان أحد المسجدين (مسجد الحرام ومسجد النبي) اللذين يحرم المرور فيهما، أو لعدم تمكنه من الإزالة إلا حال المكث، فتقع المزاحمة حينئذ بين حرمة المرور أو المكث، وبين وجوب الإزالة، فلابد من إعمال قاعدة باب التزاحم في المسألة، فنقول: إن المزاحمة هنا على ثلاثة أقسام:
الأول: وقوعها بين حرمة المكث أو المرور، وبين فورية وجوب الإزالة دون نفس وجوبها مع تمكن المكلف من الغسل فعلا، فهل يغتسل أولا ثم يزيل مراعاة للحرمة، أو يزيل أولا ثم يغتسل مراعاة للفورية، وجهان، بل قولان:
ذهب المصنف (قدس سره) إلى القول الأول، وتبعه بعض الأعاظم (قدس سره) (1) وهو الصحيح.
ويدل عليه أولا: قصور دليل الفورية - لبيا كان أو لفظيا - عن شموله للمقام، إذ المستفاد منه هي الفورية العرفية، لا الدقية العقلية، كما عرفت سابقا.
ومن المعلوم: أن الإشتغال بمثل الغسل، لا ينافي الفورية العرفية، كسائر مقدمات الإزالة من تحصيل الماء أو إحضاره أو نحوهما مما لا ينافي الفورية العرفية، فعليه لا مزاحمة في البين، كما هو الواضح.