[...] نعم، لو كان بقاء النجاسة مستلزما للهتك والإهانة يعكس الأمر، فتجب الإزالة فورا.
ثم إنه بناءا على تقديم الغسل، أو التيمم، هل يجوز إتيانه بداعي الإزالة و تطهير المسجد، أم لابد من إتيانه بداعي غاية أخرى؟
قد يقال: بالثاني، لعدم توقف التطهير والإزالة على الغسل أو التيمم، لا عقلا ولا شرعا حتى يؤتى بداعي ذلك.
نعم، يتوقف المكث في المسجد، أو المرور فيه عليه شرعا، وهذا كما ترى أجنبي عن توقف التطهير عليه.
هذا، ولكن الصحيح هو الأول، إذ المفروض: أن التطهير والإزالة يتوقف على المكث أو المرور، وهما متوقفان على الطهارة من الغسل أو التيمم، فيتوقف التطهير عليها، أيضا.
وعليه، فلا مانع من إتيان الغسل أو التيمم لأجل التطهير والإزالة.
على أنه يجوز إتيانه بداعي المكث أو المرور - أيضا - لابداعي التطهير و الإزالة.
القسم الثاني: وقوع المزاحمة بين حرمة المكث أو المرور، وبين وجوب الإزالة مع عدم التمكن من الغسل فعلا، إما لعدم وجود الماء، أو لجهة أخرى، فيدور الأمر إذا بين أن يمكث في المسجد جنبا ويزيل النجاسة عنه، وبين أن لا يمكث ويترك