[...] وثانيا: لو سلم شمول دليل الفورية للمقام وتحقق المزاحمة، فتقدم حرمة المكث أو المرور ولو لاحتمال كونها أهم من نفس وجوب الإزالة، فضلا عن فوريته، إلا إذا استلزم بقاء النجاسة الهتك والإهانة.
ودليل الأهمية هو الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فهو قوله تعالى: * (يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) *. (1) وأما السنة: فهي ما ورد عن زرارة، ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قالا: " قلنا له: الحائض والجنب يدخلان المسجد، أم لا؟ قال: الحائض والجنب لا يدخلان المسجد، إلا مجتازين، إن الله تبارك وتعالى يقول: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) * ". (2) وما عن الفضل بن الحسن الطبرسي (في مجمع البيان) عن أبي جعفر (عليه السلام) في قوله تعالى: * (ولا جنبا إلا عابري سبيل) * " أن معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب إلا مجتازين " (3)، فالمقام حينئذ يكون من باب توقف امتثال الواجب على ارتكاب الحرام الذي هو الأهم، أو محتمل الأهمية من الواجب، فيقدم الحرام على الواجب، ونتيجته: عدم وجوب الإزالة على الجنب حتى يغتسل.