[...] فتحصل: أنه لو زال عنوان المسجد لم تبق أحكامه مطلقا، إيجابية كانت، أو سلبية، وذلك، لما أشرنا إليه من دوران الأحكام مدار العنوان حدوثا وبقاءا، هذا كله في المورد الأول.
وأما المورد الثاني: وهو هل تبقى وقفية المسجد بعد زوال عنوانه، أو لا؟
فالحق فيه أن يقال: ببقاء الوقفية، وذلك، لتعلق الإعتبار الوقفي بنفس المعنون، لا بالعنوان، والمفروض: أن المعنون لا يزول بزوال العنوان، بل هو باق على حاله، فتبقى الوقفية، أيضا.
ولقد أجاد المحقق الخراساني (قدس سره) فيما أفاده في المقام، حيث قال: " السابع: أنه لا يبطل الوقف بخرابه وانهدام رسمه وزوال عنوانه، وذلك، لكون الوقف، على ما أشرنا إليه، نحو اختصاص خاص واعتبار مخصوص وهو كسائر الإختصاصات و الإعتبارات، كالملكية والرهنية إذا تعلق بعين معنونة بعنوان كالدار والخان، يكون على حاله وإن تغيرت عما هي عليه في حاله، كما إذا انهدما وصارا عرصة، لتعلق هذه الإعتبارات بنفس المعنونات بواسطة عناوينها، لا بالعناوين على حيالها كي يزول بزوالها زوال الحكم بزوال موضوعه، وانتفاء العرض بانتفاء معروضه، فتوهم بعض العامة بطلانه بزوال عنوانه، فاسد قطعا ". (1) تنبيه: إن ما أفاده المصنف (قدس سره) في المتن من قوله: " وقلنا: بجواز جعله مكانا للزرع " مراده (قدس سره) هو أن المسجد لصيرورته خرابا بلغ إلى هذا الحد، لا أن الحكم م