[...] ذهب إليه بعض الأعلام، منهم: الشهيد الثاني (قدس سره) (1)، بل عن المحقق الأردبيلي (قدس سره) (2)، ما يشعر بالإجماع عليه.
ولكن الظاهر: عدم وجوب الإزالة، إلا إذا كان وجود النجاسة ملازما للهتك والإهانة، وذلك، لأن الأدلة المتقدمة التي يستدل بها على وجوب إزالة النجاسة عن المساجد من الإجماع والأدلة اللفظية، لا تدل على وجوبها عن حصيره، أو فرشه و غيرهما من أدواته، لعدم انتساب هذه الأشياء إلى المسجد، انتساب الجزء إلى الكل.
أما الإجماع، فإن المتيقن منه هو نفس المسجد، لاما هو خارج عنها ويعد من توابعه.
وأما الأدلة اللفظية من الكتاب والروايات، فإنها - أيضا - بعد تمامية دلالتها مختصة بالمسجد نفسه، كما لا يخفى على من نظر إليها. هذا بالنسبة إلى وجوب إزالة النجاسة.
وأما كيفية إزالة النجاسة عن حصير المسجد وغيره من آلاته بعد تسليم وجوبها، فهل يجب إخراجها عنه وتطهيرها ثم ردها إليه، أو يجب قطع موضع م