[...] المال وإن كان التنجيس بفعل ما لاضمان عليه، كالحيوان، والإيراد المذكور ناظر إلى كلام آخر، وهو ضمان من صار سببا للتنجيس أو عدمه، وسيجئ البحث عنه.
أما الثاني: فلعدم فرق واضح بين المقامين، إذ كما أن التطهير يتوقف على الماء، والمفروض وجوده، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى شراءه من صاحبه، كذلك التكفين، فإنه - أيضا - يتوقف على الكفن، والمفروض وجوده، إلا أنه يحتاج تحصيله إلى بذل المال والشراء.
وكما أن موضوع الإزالة متحقق لفرض تلوث المسجد بالنجاسة، كذلك موضوع التكفين متحقق وهو ميت المسلم - وأيضا - كما لا يكاد يتحقق الواجب و هو التكفين بلا وجود الكفن، كذلك لا يتحقق الواجب وهو الإزالة بلا وجود الماء.
فتحصل: أن المقايسة بين المقامين كما جاء في كلام بعض الأعاظم (قدس سره) تكون في محلها.
أما المقام الثاني: وهو ضمان من صار سببا للتنجس، أو عدمه ففيه: وجهان، كما في المتن.
ذهب جمع من الأعلام منهم: المصنف (قدس سره) إلى عدم الضمان، وتبعه بعض الأعاظم (قدس سره)، فقال: بعدم ضمان المنجس للمسجد، لا بالنسبة إلى اجرة التطهير، و لا بالنسبة إلى النقص الحاصل بسبب التنجيس.
أما الأول فقد ذكر في وجهه، ما حاصله: إن تنجيس المسجد كتنجيس مال الغير، فكما أن في الثاني لاضمان لأجرة تطهيره، كذلك في الأول - بل هو أولى، لعدم