[...] الصلاة وحرمة قطعها في الصورة الثانية، بدعوى: كونه سابقا على وجوب الإزالة.
هذا كله في الحكم التكليفي.
وأما الحكم الوضعي، فالحق صحة الصلاة في فرض الكلام، سواء قلنا:
بعدم فورية وجوب الإزالة، فالصحة على هذا، واضحة، أم قلنا: بالفورية ولزوم تقديم الإزالة على الصلاة، فالصحة حينئذ إما مستندة إلى الأمر الترتبي، أو الأمر المتعلق بطبيعي الصلاة، بناءا على توقف صحة العبادة على الأمر، أو وجود الملاك، بناءا على كفايته في صحة العبادة.
نعم، يتحقق العصيان، على هذا الفرض، لأجل تأخير الإزالة مع فوريتها عن الصلاة المضادة لها، فتأمل جيدا.