[...] الأول (قدس سره) (1) من التفصيل بين الثوب الرقيق، فحكم فيه بوحدة الدم، وبين الغليظ، فحكم فيه بتعدده، ولكنه خال عن الوجه، بل العرف يشهد على الوحدة عند التفشي بلا تفصيل.
نعم، يمكن أن يقال: بأن روايات العفو منصرفة عن بعض الفروض، نظير ما إذا صب دم كثير على أحد سطحي اللباس ونفذ في الداخل وحبس فيه لضخامته، كما أشار إليه شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) قائلا: بأن المناط في العفو وعدمه هو قلة الدم وكثرته. (2) وأما الحكم بأن المناط أوسع الطرفين، فهو - أيضا - أمر واضح لا إشكال فيه، إذ في خصوص هذا الفرض تلاحظ سعة الدم، فإن كان أقل من الدرهم، يعفى عنه، وإلا فلا.
الصورة الثانية: ما إذا كان الثوب طبقات فتفشى الدم من طبقة إلى أخرى، فيحكم فيها - كما في المتن - بتعدد الدم مطلقا، ولو في فرض كون الطبقات من قبيل الظهارة والبطانة، وهذا - أيضا - مما لا إشكال فيه.
الصورة الثالثة: ما إذا وصل دم آخر إلى الطرف الآخر من الثوب لا بالتفشي، حكم المصنف (قدس سره) فيها بتعدد الدم مطلقا، سواء اتصل الدمان، أو لم يتصلا، ولكن الحق هو التفصيل بين فرض الإتصال، فيحكم فيه بوحدة الدم إلحاقا له بالصورة الأولى، كما يساعده العرف، وبين فرض عدم الإتصال، فيحكم فيه بتعدده - كما في المتن - وهذا - أيضا - مما يساعده العرف.