[...] المرأة الحائض، أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها؟ قال: تغسل ما أصاب ثيابها من الدم، وتدع ما سوى ذلك، قلت له: وقد عرقت فيها، قال: إن العرق ليس من الحيض ". (1) وما روي عن أسماء بنت أبي بكر، قالت: " سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: اقرصيه (2) واغسليه وصلي فيه ". (3) هذا كله في الحيض، فالأقوى فيه عدم العفو وإن كان أقل من الدرهم.
أما النفاس، فهو ملحق بالحيض، بلا خلاف بين الأصحاب (4)، بل ادعي عليه الإجماع. (5)