[...] وثانيا: لو سلمنا وثاقته (1) تعد الرواية من الشواذ التي لا يعتمد عليها، من جهة مخالفة التحديد المذكور فيها لسائر النصوص والفتاوى. (2) أما الدلالة، فلأن هذه الرواية ظاهرة في طهارة ما دون الحمصة ونجاسة ما بقدرها، لكون الأمر بالغسل إرشادا إلى النجاسة، والنهي عنه إرشادا إلى الطهارة، و هذا مما لم يقل به أحد من الفقهاء.
نعم، نسب ذلك إلى الصدوق (قدس سره)، ولكن فتواه بذلك غير محرزة، لاحتمال أن يكون مراده (قدس سره) من قوله (قدس سره): " وإن كان الدم دون حمصة، فلا بأس بأن لا يغسل " (3) هو العفو، لا الطهارة.