[...] من باب المثال يقرب أن ذكره في المعفو عنه - أيضا - كذلك، فإن التفرقة بين الفقرات خلاف ظاهر السياق وارتكاز العرف ". (1) نعم، وردت في المقام رواية، يستدل بها، تارة على العفو عن الأقل في خصوص الثوب، واخرى على التفصيل بين الثوب والبدن بالعفو عن الأقل من الدرهم في الأول، وعن الأقل من الحمصة في الثاني، وهي رواية مثنى بن عبد السلام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: إني حككت جلدي فخرج منه دم، فقال: إن اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا ". (2) تقريب الاستدلال بها على العفو في الثوب، مبني على أن يكون المراد من:
" قدر حمصة " قدرها وزنا، لا سعة، وهي تقرب سعة الدرهم مساحة.
وسر هذا التعبير على ما أفاده شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره) أن الدم حين خروجه يكون كرويا ثم ينتشر وينبسط شيئا فشيئا، فهو بمساحة حمصة حدوثا، و بمساحة الدرهم بقاءا. (3) هذا، ولكن لا يمكن الإعتماد على الرواية، لضعفها سندا ودلالة.
أما السند، فلأنه أولا: لم تثبت وثاقة مثنى بن عبد السلام.