[...] وعن شيخنا الأستاذ الآملي (قدس سره): أن دم النفاس حيض حكما بل موضوعا (1)، كما صرح به صاحب الجواهر (قدس سره) بقوله: "... مضافا إلى ما دل على كون دم النفاس حيض احتبس ". (2) وعليه: فما عن بعض الأعاظم (قدس سره) من قوله (قدس سره): " وأما دم النفاس، فلو سلم أنه حيض محتبس، لم يشمله دليل الاستثناء، لاختصاصه بالحيض غير المحتبس، و إسراء حكمه إلى المحتبس، يكون قياسا لا نقول به " (3) ممنوع، إذ الاحتباس لا يوجب تعدد الموضوع، فلو احتبس دم الحيض بعلاج واستعمال دواء ثم خرج، لا يقال: هذا موضوع آخر، فكذا النفاس.
وكيف كان، فالأحوط عدم العفو عن قليله، بل لا يخلو عن قوة.
وأما دم الاستحاضة، ففي عدم العفو عنه مطلقا حتى القليل منه، الإجماعات المنقولة المستفيضة، مضافا إلى شهرة عظيمة مسلمة على لزوم تبديل القطنة في أوقات الصلاة في القليلة من الاستحاضة، والغالب فيها أقلية الدم من الدرهم، وهذه الشهرة قائمة من الصدر الأول بلا تفصيل، فتكون حجة قاطعة على ما ذكر من حكم الاستحاضة. (4) م