مفتاح البصيرة في فقه الشريعة - اسماعيل الصالحي المازندراني - ج ٣ - الصفحة ٢٨٠
[...] على أنه قد صرح في ذيل صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة بعدم العفو عن المساوي.
هذا، ولكن وردت هنا رواية قد يتراءى منها العفو عن المساوي - أيضا - و بها استدل من خالف المشهور، وهي حسنة محمد بن مسلم - المسندة إلى أبي جعفر (عليه السلام) في رواية الصدوق، والمضمرة في رواية الكليني - قال: " قلت له: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة، قال: إن رأيته وعليك ثوب غيره، فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره، فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك، فليس بشئ، رأيته قبل، أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم، فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت فيه ". (1) بتقريب: أن إطلاق قوله (عليه السلام): " ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم " يشمل المساوي والأقل، فيدل على العفو عن المساوي - أيضا - وأن المقصود من قوله (عليه السلام): " وما كان أقل من ذلك " هو الأقل من الزائد فيعم المساوي و الأقل، وأن قوله (عليه السلام) في ذيل الرواية: " وهو أكثر من مقدار الدرهم " يراد به البيان لمفهوم الصدر، فيدل على عدم العفو عن الأكثر فقط، دون المساوي.
وعليه: فهذه الرواية تعارض صدر صحيحة إسماعيل الجعفي المتقدمة الدال

(١) وسائل الشيعة: ج ٢، كتاب الطهارة، الباب ٢٠ من أبواب النجاسات، الحديث ٤، ص ١٠٢٦، ومن لا يحضره الفقيه: ج ١، ص 161، الحديث 9.
(٢٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست