[...] منها: صحيحة ابن أبي يعفور في (حديث) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به، ثم يعلم، فينسى أن يغسله فيصلي، ثم يذكر بعد ما صلى، أيعيد صلاته؟ قال: يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة ". (1) ومنها: مرسلة جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) أنهما قالا: " لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم ". (2) هاتان الروايتان، كما ترى، صريحتان في عدم العفو عن الدم المساوى للدرهم.
ومنها: صحيحة إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " في الدم يكون في الثوب إن كان أقل من قدر الدرهم، فلا يعيد الصلاة، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسل حتى صلى، فليعد صلاته، وإن لم يكن رآه حتى صلى، فلا يعيد الصلاة ". (3)