[...] بمفهومه على عدم العفو عن المساوي، فتتساقطان بالمعارضة، والمرجع عمومات المنع عن الصلاة في النجس، أو ذيل صحيحة ابن أبي يعفور الصريح في عدم العفو عن مقدار الدرهم.
وكذلك يعارض صدر الحسنة - لو كان المراد منه المساوي والزائد - ذيلها - لو كان المراد منه هو الزائد فقط - إذ الصدر يقتضي عدم العفو عن المقدار المساوي، و الذيل يقتضي العفو عنه، فيرجع بعد تساقطهما إلى عموم المنع، أو إلى ذيل صحيحة ابن أبي يعفور.
نعم، لو كان المراد من الذيل هو المساوي والزائد، فلا تعارض بينه وبين الصدر، إذ مقتضى كليهما حينئذ عدم العفو ووجوب الإعادة في المقدار المساوي - أيضا - كما لا تعارض بينهما لو كان المراد من الصدر والذيل هو الزائد الأكثر فقط، لأن قضية الصدر، العفو وعدم الإعادة ما لم يكن زائدا أكثر، سواء كان أقل أو مساويا، وقضية الذيل، الإعادة وعدم العفو إذا كان أكثر، والعفو وعدم الإعادة إذا كان أقل أو مساويا.
ويمكن أن يقال: إن هذه الروايات مهملة بالإضافة إلى المساوي، لكونها متعرضة للعفو عن الأقل وعدم العفو عن الأكثر، فيرجع في المساوي إلى ذيل صحيحة ابن أبي يعفور، وإلى مثل مرسلة جميل بن دراج.
وكيف كان، لو دلت رواية على العفو عن المساوي لكانت معرضا عنها، فلا يعبأ بها.