[...] والجروح باستصحاب العدم النعتي بلا افتقار إلى استصحاب العدم المحمولي، خلافا لبعض الأعاظم (قدس سره). (1) بتقريب: أن الدم الموجود في البدن قبل خروجه ليس بدم قرح أو جرح، لأنه كان في العروق، فلو شك بعد خروجه من البدن في كونه من قرح أو جرح، يستصحب ذلك العدم، ونتيجة هذا الاستصحاب نفي الأثر وهو العفو بلا لزوم المثبتية في البين.
وقد قرر في محله، أنه يكفي في جريان الاستصحاب كون المستصحب ذا أثر شرعي - ولو كان هو نفي الأثر - في ظرف التعبد ومرحلة البقاء، وإن لم يكن ذا أثر في ظرف اليقين والحدوث، فالدم الموجود في الباطن ما لم يخرج، وإن لم يكن ذا أثر بحسب ذلك الموقف، لكنه يكون ذا أثر إذا خرج، وهذا المقدار كاف لإجراء الاستصحاب.
وبالجملة: فكما يجري الاستصحاب لإثبات الأثر، كاستصحاب العدالة لجواز الإقتداء وقبول الشهادة، كذلك يجري لنفي ذلك الأثر، كاستصحاب عدم العدالة لنفي ذينك الأثرين.
ثم إنه لو لم يجر الاستصحاب بكلا قسميه في المقام، كان المرجع أصالة البراءة عن مانعية الدم المشكوك، والنتيجة جواز الصلاة فيه، ولا مجال للتمسك بأدلة المنع، لكون المورد من باب الشبهة المصداقية للمخصص أو للمقيد على ما قرر في الأصول.