[...] تقريب دلالة هذه الصحيحة على المختار، هو أن مفهوم قوله (عليه السلام): " إن كان أقل من قدر الدرهم، فلا يعيد الصلاة " يفيد إعادة الصلاة فيما إذا لم يكن الدم أقل من الدرهم، سواء كان مساويا أو أكثر، وعليه، فقوله (عليه السلام): " وإن كان أكثر من قدر الدرهم... فليعد صلاته " إما بيان لهذا المفهوم، فيكون المراد منه مقدار الدرهم و ما زاد، نظير قوله تعالى: " فإن كن نساءا فوق اثنتين " (1) حيث إن المراد منه اثنتان فما فوقهما، أو بيان لأحد فردي المفهوم وهو الأكثر، فيكون تصريحا ببعض المفهوم، و أما عدم التعرض لفرد آخر وهو المساوي، إنما هو لأجل كونه قليل الإتفاق. (2) ولا يخفى: أنه بناءا على هذين الوجهين، لا تقع المعارضة بين صدر الصحيحة وذيلها في المقدار المساوي للدرهم، إذ المفروض: أن الصدر يدل منطوقا على العفو إذا كان الدم أقل من الدرهم، والذيل - باعتبار كونه بيانا لمفهوم الصدر - يدل على عدم العفو إذا كان الدم أكثر من الدرهم أو مساويا له، وعليه: فالصحيحة تدل صدرا و ذيلا على عدم العفو في المساوي.
نعم، بناءا على عدم تمامية الوجهين المتقدمين، تقع المعارضة بين مفهوم الصدر والذيل في القدر المساوي، ضرورة أن مقتضى مفهوم الصدر وجوب إعادة الصلاة في المساوي، ومقتضى مفهوم الذيل عدم وجوبها فيه، فيتساقطان، والمرجع حينئذ عموم المنع، ونتيجته إلحاق المساوي بالأكثر في المانعية واختصاص العفو بالأقل،