[...] وفيه: أن هذه الرواية ضعيفة سندا ودلالة، فلا تعارض الروايات المتقدمة من الصحاح والموثقات.
أما ضعف السند، فلأجل إضمارها.
وأما ضعف الدلالة فإما لأجل المنع عن كون التعليل المذكور بصدد بيان اعتبار السيلان في العفو، إذ هو تعبير عرفي يكون كناية عن التعدد والتكرار بلا دلالة له على السيلان والاستمرار، وإما لأجل اشتمالها على ما لم يفت به أحد من الأصحاب حتى القائلين باعتبار السيلان في العفو وهو غسل الثوب في كل يوم مرة.
ومنها: مضمرة محمد بن مسلم، قال: " قال: إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها، ولاحبس دمها، يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة ". (1) بتقريب: أن الإمام (عليه السلام) حكم بعفو الدم وعدم وجوب غسل الثوب لمن لا يقدر على حبسه من جهة سيلانه واستمراره، فيعلم منه أن المعتبر في العفو إنما هو خصوص السيلان والاستمرار دون غيره.
وفيه: أن هذه الرواية وإن تم سندها - إذ الإضمرار فيها ليس بمرتبة الإضمار في رواية سماعة، وذلك، لبعد إضمار " محمد بن مسلم " - مع جلالة شأنه - عن غير الإمام (عليه السلام) - إلا أن دلالتها مخدوشة، إذ هي مشتملة - أيضا - على غسل الثوب في كل يوم مرة.