[...] فقال: دعه فلا يضرك أن لا تغسله ". (1) هذه الروايات - أيضا - تدل على اعتبار خصوص عدم البرء في العفو، وذلك، لترك الاستفصال فيها بين المشقة والسيلان وعدمهما.
فتحصل: أن مقتضى هذه الروايات بأجمعها هو اعتبار عدم البرء والاندمال في العفو.
ولكن قد يستدل على اعتبار السيلان في العفو بروايات اخر.
منها: مضمرة سماعة، قال: " سألته عن الرجل به الجرح والقرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة ". (2) بتقريب: أن الإمام (عليه السلام) علل العفو وعدم وجوب غسل الثوب بعدم استطاعة الرجل غسل ثوبه كل ساعة، ومن المعلوم: أن عدم الاستطاعة كذلك لا يكون إلا مع استمرار الدم، فيعلم منه أن العفو يدور مداره وجودا وعدما، حدوثا وبقاءا، بحيث لو انقطع الدم بعض أوقات الصلاة وحصل استطاعة غسل الثوب فيه لا يعفى عنه، بل يجب حينئذ غسله بلا إشكال.