[...] الصلاة، وقد نطق به - أيضا - ما ورد في العفو من الروايات المتقدمة، كصحيحة محمد بن مسلم، حيث إنه سئل فيها عن الرجل الذي تكون به القروح التي لا تزال تدمي، و كصحيحة ليث المرادي، فإنها وردت في مورد الرجل الذي تكون به الدماميل و القروح، بحيث إن جلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وكصحيحة أبي عبد الرحمن، إذ المفروض فيها: أن الجرح يسيل منه الدم والقيح.
ولا ريب: أن هذه التعابير المذكورة في هذه الروايات حاكية عن المشقة (1) التي لا يتحملها نوع الناس.
ثانيهما: أن يكون الجرح مما يعتد به، وله ثبات واستقرار، فما ليس كذلك، كالجروح الجزئية يجب تطهير دمها، وهذا - أيضا - واضح، لإطلاق أدلة مانعية النجاسة، أو شرطية الطهارة، واختصاص أدلة العفو بالقروح أو الجروح التي لها ثبات واستقرار بحيث يكون في التطهير أو التبديل مشقة نوعية.