[...] شرطية طهارة اللباس أو البدن هو شرطيتها مطلقا، حتى في حال الاضطرار، فالمقتضي هناك تام، هذا بخلاف هذه المسألة، فإن الحكم بعدم وجوب الإعادة فيها مستند إلى فقد المقتضي للإعادة، وذلك، لأن الدليل على شرطية طهارة محل السجود أمران:
أحدهما: الإجماع.
ثانيهما: صحيحة حسن بن محبوب، قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد، أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه: إن الماء والنار قد طهراه ". (1) وليس في شئ منهما دلالة على اشتراط الطهارة فيه مطلقا حتى في حال الاضطرار.
أما الإجماع، فلكونه لبيا لابد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو حال الاختيار.
وأما الصحيحة، فلأنها وإن دلت على شرطية طهارة محل السجدة وكانت مفروغا عنها في ذهن السائل وارتكازه، ولذلك سأل عن السجدة على الجص الذي يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى، وقد قرره الإمام (عليه السلام) على ارتكازه، وبين كيفية تطهيره، بأن الماء والنار قد طهراه، إلا أنه لا ندري، هل الارتكاز كان على الشرطية م