[...] وأما التحديد، فلأن المراد من الانقطاع ظاهرا هو الانقطاع بالمرة وهو البرء الحقيقي والاندمال، والعطف في قوله (عليه السلام): " وينقطع الدم " عطف تفسير وبيان.
نعم، لو قلنا: بالمفهوم للوصف، يمكن القول بأن المدار في حد العفو على السيلان، إذ المفروض: أنه وصف للجرح، ومقتضى مفهومه هو وجوب الغسل عند انتفاء السيلان.
ولكن التحقيق: أنه لا مفهوم للوصف إذا كانت له فائدة أخرى سوى دخله في الحكم، كما هو كذلك في المقام، إذ فائدة ذكر الوصف هنا، هو كونه توطئة لإصابة الدم للثوب، ولذا قال (عليه السلام) بعد ذكر الدم موصوفا بالسيلان: " فأصاب ثوبه من دمه " فلا موضوعية للوصف أصلا.
هذا كله، مضافا إلى أنه ليس المراد من قوله (عليه السلام): " جرح سائل " السيلان الفعلي، بل المراد هو السيلان الشأني على ما هو طبع الدماميل، كما أفاده الإمام الراحل (قدس سره). (1) ومنها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: " سألته عن الرجل يخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل ". (2)