[...] والوجه في الإلحاق واضح، أما القيح فللتصريح به في صحيحتي ليث المرادي وأبي عبد الرحمن المتقدمتين، وللتلازم الغالبي بين الدم والقيح في القروح والجروح، بحيث يكون العفو عن الدم عفوا عنه - أيضا - ولذا لا مانع من الإلتزام بأن الأخبار الخالية عن كلمة: " القيح " الدالة على العفو عن الدم بالمطابقة، تدل على العفو عن القيح بالالتزام.
وأما الدواء المتنجس، وكذا العرق المتصل به، فلأجل الملازمة بينهما، وبين دم الجرح غالبا، فيثبت العفو فيهما، أيضا.
وعليه: فلا مجال لحمل روايات الباب على القروح والجروح التي لم يوضع عليها دواء، أو لم يتصل بها عرق، لكونه حملا على الفرد النادر.
ثم إن المصنف (قدس سره) قد أشكل في المتن على العفو عن الرطوبة الخارجية إذا وصلت إلى دم الجرح، وحكم بوجوب غسلها إذا لم يكن فيه حرج، و هو الصحيح، إذ عرفت: أن الأدلة تدل على العفو عن دم القرحة والجرحة و ما يلازمه ولو ملازمة غالبية، والرطوبة الخارجية المتعدية إلى الأطراف ليست بشئ منهما، كما لا يخفى، فالمرجع فيها إطلاقات أدلة المنع عن الصلاة في النجس.
والنتيجة هو وجوب غسل هذه الرطوبة إلا إذا كان حرجيا، فلا يجب كسائر موارد الحرج، وهذا غير مسألة العفو.
هذا، ولكن قد يتوهم العفو عن الرطوبة الخارجية بالأولوية القطعية، بتقريب:
أنه إذا عفي عن الدم فقد عفي عن الماء قطعا، لعدم زيادة الفرع على الأصل. م