[...] وصاحب الجواهر (قدس سرهم) (1) وهذا هو مختار المصنف (قدس سره).
وذهب جمع آخر، إلى القول الثاني، منهم: العلامة (2) والشيخ (قدس سرهما) على ظاهر قوله. (3) وذهب - أيضا - جمع إلى القول الثالث، منهم: المحقق (4) والعلامة (قدس سرهما) في بعض كتبه. (5) هذه هي الأقوال في المسألة، والحق هو الرجوع إلى النصوص الواردة في المقام، لاستظهار حقيقة الأمر منها وهي كثيرة:
منها: موثقة سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم ". (6) ومنها: موثقة أبي بصير، قال: " دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلي،